التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٢
و روى في الشاة تسع (١) أو عشر، و للسنور أربعون، و في رواية سبع. (٢)
و لموت الطير و اغتسال الجنب سبع، و كذا للكلب لو خرج حيا، و للفأرة إن تفسخت، و الا فثلاث، و قيل دلو. (٣)
و لبول الصبي سبع، و في رواية.
للكلب و شبهه [١]. فحملا الشبهية على القدر في الجسمية، و استضعفه المصنف.
قوله: و روى في الشاة تسع
[١] هذه رواية الصدوق عن علي عليه السلام [٢].
قوله: و للسنور أربعون و في رواية سبع
[٢] الأول رواية الحسين بن سعيد [٣]، و الثاني رواية عمر بن سعيد عن الباقر عليه السلام [٢].
قوله: و للفأرة- إلى قوله- و قيل دلو
[٣] قاله ابن بابويه [٣].
قوله: و لبول الصبي سبع و في رواية ثلاث
[٢] لعله الحديث الذي رواه الشيخ في التهذيب ١- ٢٣٧، و فيه: عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: .. فإذا كانت شاة و ما أشبهها فتسعة أو عشرة. و لم أعثر عليه في الفقيه.
[٣] روى الشيخ في التهذيب ١- ٢٣٥- ٢٣٦ حديثين عن الحسين بن سعيد و قدر للسنور في أحدهما: عشرين أو ثلاثين أو أربعين دلوا. و في ثانيهما قال: و ان كان سنور أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا.
[١] التهذيب ١- ٢٣٥.
[٤] التهذيب ١- ٢٣٥، و فيه: عمرو بن سعيد بن هلال.
[٥] المقنع: ١٠.