التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥١٣
أو صبيا، أو خصيا، إلا في العمرة المتمتع بها.
[الثامن من نذر أن يطوف على أربع]
(الثامن) من نذر أن يطوف على أربع قيل: يجب عليه طوافان.
و روى ذلك في امرأة نذرت.
و قيل: لا ينعقد، لانه لا يتعبد بصورة النذر. (١)
[القول في السعي و النظر في مقدمته، و كيفيته، و أحكامه]
القول في السعي. و النظر في مقدمته، و كيفيته، و أحكامه.
[أما المقدمة]
أما المقدمة- فمندوبات عشرة:
الطهارة، و استلام الحجر، و الشرب من زمزم، و الاغتسال من الدلو المقابل للحجر، و الخروج من باب الصفا، و صعود الصفا و استقبال ركن الحجر، و التكبيرة و التهليل سبعا، و الدعاء بالمأثور.
(الأولى) إنما قال «كل محرم» ليشمل الحاج و المعتمر.
(الثانية) انما قال «يلزمه» و لم يقل يجب عليه ليدخل الصبي فإنه يلزمه الإتيان به على [١] أمر الولي، و لا يخاطب الصبي بالوجوب لانه تكليف و الصبي غير مكلف، فاللزوم قدر مشترك.
(الثالثة) إنما خص طواف النساء فلا يدخل حينئذ المرأة و الصبي، و الأمر بخلاف ذلك بل هو لازم لهما و انما الإضافة الى النساء لان حلهن يحصل عقيبه بالنسبة الى من يمكن ذلك في حقه فليست الإضافة للتخصيص.
قوله: من نذر ان يطوف على أربع قيل يجب عليه طوافان، و روى ذلك في امرأة نذرت، و قيل لا ينعقد لانه لا يتعبد بصورة النذر
[١] القائل بالأول هو الشيخ في النهاية، و مستنده رواية النوفلي عن السكوني
[١] في ب: مع أمر الولي.