التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥١٢
[السادس لا يجوز الطواف و عليه برطلة]
(السادس) قيل: لا يجوز الطواف و عليه برطلة. و الكراهية أشبه، ما لم يكن الستر محرما. (١)
[السابع كل محرم يلزمه طواف النساء]
(السابع) كل محرم يلزمه طواف النساء، (٢) رجلا كان أو امرأة،
قوله: قيل لا يجوز الطواف و عليه برطلة و الكراهية أشبه ما لم يكن الستر محرما.
[١] البرطلة قلنسوة طويلة يلبسها اليهود، و القائل بالمنع هو الشيخ و مسنده رواية زياد بن يحيى الحنظلي عن الصادق عليه السلام قال: لا تطوفن بالبيت و عليك برطلة [١]. و النهي للتحريم.
و صرح في التهذيب بالكراهية، لرواية يزيد بن خليفة قال: رآني الصادق عليه السلام أطوف حول الكعبة و علي برطلة فقال لي بعد ذلك: فقد رأيتك تطوف حول الكعبة و عليك برطلة، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود [٢].
و هذا أولى، لأصالة عدم التحريم في الأول فيحمل على الكراهية لدلالة تعليله بأنها زي اليهود.
و قال ابن إدريس و اختاره المصنف و العلامة: ان كان في طواف العمرة فهو حرام و عليه تحمل الرواية الأولى لأن الستر حينئذ محرم، و ان كان في طواف الحج فهو مكروه لجواز الستر حينئذ. و يحتمل أن يكون التحريم غير معلل بالستر و عدمه بل يكون حراما تعبدا. و بالجملة على التقديرين لو لبس البرطلة لا يبطل طوافه بذلك كما لو لبس المخيط.
قوله: كل محرم يلزمه طواف النساء
[٢] هنا فوائد:
[١] التهذيب ٥- ١٣٤، الكافي ٤- ٤٢٧.
[٢] التهذيب ٥- ١٣٤، الفقيه ٢- ١٥٥.