التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥١
و في الدم أقوال، (١) و المروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين، و في القليل دلاء يسيرة.
و لموت الكلب و شبهه أربعون، و كذا في بول الرجل.
و ألحق الشيخان بالكلب موت الثعلب و الأرنب و الشاة. (٢)
قوله: و في الدم أقوال
[١] [١] قول المفيد في القليل خمس و الكثير عشر [٢]، [٣] قول السيد من دلو الى عشرين، [٤] قول ابن بابويه و الشيخ في القليل عشر و في الكثير خمسون [٥] و المراد بالقلة و الكثرة أنفسهما عرفا. و قال الراوندي: بحسب البئر في الغزارة [١] و النزارة. و هو غير بعيد، لظهور التأثير و لأنهما إضافتان فجاز اعتبارهما بالإضافة إلى المحل المنفعل عنهما.
قوله: و ألحق الشيخان بالكلب موت الثعلب و الأرنب و الشاة
[٢] في الكلب روايات: [٦] ينزح منه دلاء [٧] [٨] خمس إذا لم يتغير و ان تغير فحتى يذهب الريح [٩]، [١٠] نزح الجميع [١١]، [١٢] سبع دلاء [١٣].
و وجه الإلحاق رواية الحسين بن سعيد عن الصادق عليه السلام: أربعون
[١] الغزارة: كثرة الماء، قناة غزيرة أي كثيرة الماء. و يقال: نزر الماء أى قل. النزير:
القليل.
[١] المقنعة: ٩، التهذيب ١- ٢٤٤.
[٢] النهاية: ٧.
[٣] التهذيب ١- ٢٣٦، ٢٣٧.
[٤] التهذيب ١- ٢٣٧.
[٥] التهذيب ١- ٢٣٦.
[٦] التهذيب ١- ٢٣٦.