التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٠
و لموت الإنسان سبعون دلوا. (١)
و للعذرة عشرة، فإن ذابت فأربعون أو خمسون.
هلال عن الباقر عليه السلام قال: سألت عما يقع في البئر حتى بلغت الحمار و الجمل و البغل [١]. فقال: كر من ماء [٢].
فأخرج الجمل لدخوله في البعير، و هو ينزح له الكل لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام [٣]. و الحلبي لا طعن فيه.
و أما الفرس و البقرة فلم يرد فيهما حديث و لذلك أسنده إلى الثلاثة.
و مساواة الجسمية غير كافية، و الا لكان إلحاق البقرة بالثور أولى.
قوله: و لموت الإنسان سبعون دلوا
[١] هذا قول أكثر علمائنا من غير تفصيل.
و قال ابن إدريس: ينزح للكافر الجميع، لأنه إذا باشرها حيا ينزح له الكل فكذا بعد موته.
أجيب: بأن زيادة نجاسته حيا بسبب اعتقاده و قد زال بموته.
قال العلامة [٤]: و لو قلنا ينزح له أربعون لو باشرها حيا للرواية المذكورة أو ثلاثون لرواية كردويه لم يكن بعيدا، لكن ابن إدريس بنى ذلك على أن ما لم يرد فيه نص ينزح له الجميع.
[١] ليس «و البغل» في التهذيب.
[٢] التهذيب ١- ٢٣٥.
[٣] التهذيب ١- ٢٤٠.
[٤] راجع المختلف ١- ٦.