التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٨٤
و يجوز من أي جهات الحرم شاء، عدا المساجد.
و قيل: عدا المسجد الحرام و مسجد الخيف. (١)
و يشترط أن يكون أحجارا من الحرم أبكارا.
و يستحب أن تكون رخوة برشا بقدر الأنملة ملتقطة منقطة.
و يكره الصلبة و المكسرة.
[القول في مناسك منى يوم النحر]
القول في مناسك «منى» يوم النحر، و هي رمى جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق.
[أما الرمي]
أما الرمي: فالواجب فيه النية، و العدد و هو سبع و إلقاؤها بما يسمى رميا، و اصابة الجمرة بفعله.
فلو تممها حركة غيره لم يجز.
و المستحب: الطهارة، و الدعاء.
و لا يتباعد بما يزيد عن خمسة عشر ذراعا، و أن يرمى خذفا و الدعاء مع كل حصاة، و يستقبل جمرة العقبة، و يستدبر القبلة.
و منه عرف الديك لارتفاعه.
و المشعر مفعل من الشعارة و هي العلامة، لأنه معلم للعبادة. و يقال له مزدلفة من ازدلف أي دنا، لان الناس يقرب بعضهم من بعض. و يقال أيضا جمع لاجتماع آدم و حواء به أو للجمع بين الصلاتين.
قوله: و يجوز من اى جهات الحرم شاء عدا المساجد، و قيل عدا المسجد الحرام و مسجد الخيف
[١] الأول اختيار المصنف و العلامة للنهي عن إخراج الحصا من المسجد مطلقا