التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٧٨
المشعر حتى طلعت الشمس فقد فاته الحج.
و قيل: يصح حجه و لو أدركه قبل الزوال.
[القول في الوقوف بالمشعر و النظر في مقدمته و كيفيته و لواحقه]
القول في الوقوف بالمشعر- و النظر في مقدمته و كيفيته و لواحقه.
[المقدمة]
و المقدمة: تشتمل على مندوبات خمسة:
الاقتصاد في السير، و الدعاء عند الكثيب الأحمر.
و تأخير المغرب و العشاء إلى المزدلفة و لو صار ربع الليل و الجمع بينهما بأذان واحد و إقامتين، و تأخير نوافل المغرب حتى يصلى العشاء.
[الكيفية واجبات و مندوبات]
و في الكيفية- واجبات و مندوبات.
[فالواجبات]
فالواجبات: النية، و الوقوف به.
و حده ما بين المأزمين إلى الحياض، إلى وادي محسر.
و يجوز الارتفاع الى الجبل مع الزحام، و يكره لا معه.
و وقت الوقوف ما بين طلوع الفجر، الى طلوع الشمس، للمضطر الى الزوال.
و لو أفاض قبل الفجر عامدا عالما جبره بشاة، و لم يبطل حجه ان كان وقف ب «عرفات».
و يجوز الإفاضة ليلا للمرأة و الخائف.
[المندوب]
و المندوب: صلاة الغداة قبل الوقوف و الدعاء، و أن يطأ الصرورة المشعر برجله.