التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٧٧
[أما اللواحق فمسائل]
و أما اللواحق فمسائل:
[الأولى الوقوف ركن]
(الأولى) الوقوف ركن، فان تركه عامدا بطل حجه.
و لو كان ناسيا تداركه ليلا، و لو الى الفجر.
و لو فات اجتزأ بالمشعر.
[الثانية لو فاته الوقوف الاختياري]
(الثانية) لو فاته الوقوف الاختياري و خشي طلوع الشمس لو رجع، اقتصر على المشعر ليدركه قبل طلوع الشمس.
و كذا لو نسي الوقوف ب «عرفات» أصلا اجتزأ بإدراك المشعر قبل طلوع الشمس.
و لو أدرك «عرفات» قبل الغروب و لم يتفق له المشعر حتى طلعت الشمس أجزأه الوقوف به، و لو قبل الزوال. (١)
[الثالثة لو لم يدرك عرفات نهارا]
(الثالثة) لو لم يدرك «عرفات» نهارا و أدركها ليلا و لم يدرك
(فائدة) إحرام المرأة بكشف وجهها دون رأسها فيجب عليها كشف وجهها كما يجب على الرجل كشف رأسه. نعم تسدل خمارها لكن مع وقاية عن اصابته لوجهها.
و هل يجب على الرجل كشف وجهه؟ قيل نعم لانه من الرأس، و قيل لا لعدم النص. و على الأول لو غطاه فعل حراما و كفارته طعام مسكين في يده لرواية الحلبي [١].
قوله: و لو لم يدرك عرفات نهارا و أدركها ليلا و لم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس فقد فاته الحج، و قيل يصح حجه و لو أدركه قبل الزوال
[١] لكل من الموقفين اختياري و اضطراري، فالحاج بالنسبة إلى إدراكهما له
[١] التهذيب ٥- ٣٠٨، الوسائل ٩- ١٣٨.