التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٦٦
و الطيب.
و قيل لا يحرم إلا أربع: المسك، و العنبر، و الزعفران، و الورس.
و أضاف في «الخلاف» الكافور و العود، (١)
سقوطه ان كان ندبا. و هل للاشتراط فائدة هي سقوط هدي التحلل أم لا؟ قال المرتضى نعم يسقط بذلك الهدي مطلقا حصرا و صدا، و خص قوله فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [١] بعدم الاشتراط. و قيل فائدته سقوط هدي التحلل في المصدود و تعجيل التحلل بالهدي في المحصور، و قيل لا فائدة له في المصدود بل في المحصور و هو جواز التحلل.
و قال الشيخ: فائدته جواز التحلل، إذ لو لا الشرط لم يجز التحلل و لم يسقط الهدي، لعموم الآية و أصالة عدم التخصيص و عدم صلاحية الاشتراط للمخصصية، لعدم المنافاة بين الاشتراط و وجوب الهدي.
قال العلامة: يجوز أن تكون الفائدة أن التحلل من غير اشتراط رخصة و مع الاشتراط مباح بالأصل، فلا يسقط الهدي عن المحصور و المصدود و لا يباح التعجيل للمحصر بل ينتظر أصحابه إلى يوم المواعدة، و حينئذ لا يكون له فائدة غير ما ذكرناه من الرخصة أو العزيمة. و هذا هو أولى.
و توهم ابن إدريس المنافاة في كلام الشيخ، و لذلك ذهب الى أن فائدة الاشتراط سقوط الهدي، و لم يزد على كلام المرتضى غير التشنيع على الشيخ لعدم فهمه مراده.
قوله: و الطيب، و قيل لا يحرم إلا أربعة المسك و العنبر و الزعفران و الورس، و أضاف في الخلاف الكافور و العود
[١] الحق تحريم الطيب على وجه العموم، و به قال الثلاثة و التقي و العجلي
[١] سورة البقرة: ١٩٦.