التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٣٢
و يكره أن تنوب المرأة الصرورة. (١)
[مسائل]
مسائل:
[الاولى من أوصى بحجة و لم يعين]
(الاولى) من أوصى بحجة و لم يعين، انصرف الى أجرة المثل.
[الثانية لو أوصى أن يحج عنه]
(الثانية) لو أوصى أن يحج عنه، و لم يعين فان عرف التكرار حج عنه حتى يستوفى ثلثه، و الا اقتصر على المرة.
قوله: و يكره ان تنوب المرأة الصرورة [١]
[١] منع الشيخ من ذلك في أكثر كتبه، و كذا القاضي لرواية زيد الشحام عن الصادق عليه السلام [١]، و كذا رواية مصادف عنه عليه السلام [٣].
و جوزه المفيد في جواب مسائل، و كذا ابن حمزة و ابن إدريس و العلامة لإطلاق روايتي رفاعة صحيحا [٤] و معاوية بن عمار حسنا عن الصادق عليه السلام [٢].
و المصنف جوزه لتمكنها من الحج لنفسها فكذا لغيرها و جعله مكروها تفصيا من الخلاف و جمعا بين الروايات.
[١] الصرورة بالفتح: الذي لم يحج. و هذه الكلمة من النوادر التي وصف بها المذكر و المؤنث مثل ملولة و فروقة.
[٣] التهذيب ٥- ٤١٣ بسنده عن مصادف قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام أ تحج المرأة عن الرجل؟ قال: نعم إذا كانت فقيهة مسلمة و كانت قد حجت، رب امرأة خير من رجل، الكافي ٤- ٣٠٦ باختلاف يسير.
[٤] التهذيب ٥- ٤١٣، الكافي ٤- ٣٠٧، و فيهما فرق في آخر الخبر في الأول:
و قال: تحج المرأة عن أبيها. و في الثاني: عن ابنها- بدل عن أبيها- الوسائل ٨- ١٢٤.
[٢] التهذيب ٥- ٤١٤، الوسائل ٨- ١٢٥.
[٥] الكافي ٤- ٣٠٧، التهذيب ٥- ٤١٣، الوسائل ٨- ١٢٤.