التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٣١
و لو حج عن ميت تبرعا بريء الميت.
و يضمن الأجير كفارة جنايته في ماله.
و يستحب أن يذكر المنوب عنه في المواطن، (١) و أن يعيد فاضل الأجرة، و أن يتمم له ما أعوزه. و أن يعيد المخالف حجه إذا استبصر و ان كانت مجزئة.
احتساب للحامل.
و تردد العلامة فيه من حيث استحقاق قطع المسافة عليه بعقد الإجارة فلم يجز له صرفه الى نفسه كما لو آجر نفسه للحج، و من أن العقد وقع على نفس الحمل فلا ينافي إرادة الطاعة بخلاف الاستيجار للحج.
و اختار السعيد الاحتمال الأول، و قال الشهيد يحتسب له الا أن يستأجر على حمله لا في طوافه. و هو تفصيل حسن، فإنه إذا استؤجر على حمله لا في طوافه تكون منافعه مملوكة للمستأجر فلا يجوز له صرفها الى غيره، أما في طوافه فإنه يكون من المعلوم عدم استحقاق جميع منافعه بل الحمل لا غير.
قوله: و يستحب أن يذكر المنوب عنه في المواطن
[١] أي في اللفظ في جميع الافعال، فيقول «اللهم ما أصابني من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلان بن فلان و أجرني في نيابتي عنه» [١].
أما ذكره قصدا فلازم قطعا عند كل فعل.
[١] تعب تعبا فهو تعب: أعيا و كل، و يتعدى بالهمزة. و «لغب» من باب قتل: تعب و أعيا. و «نصب» أيضا بمعناهما.