التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٢٤
[الثالثة المخالف إذا لم يخل بركن]
(الثالثة) المخالف إذا لم يخل بركن، لم يعد لو استبصر، و ان أخل أعاد. (١)
[القول في النيابة]
القول في النيابة:
و يشترط فيه: الإسلام، و العقل، و ألا يكون عليه حج واجب. (٢)
كان مطلقا توقع المكنة.
و قال العلامة: ان كان معينا بسنة فعجز ركب و لا شيء عليه، و ان كان مطلقا توقع المكنة. و هو تفصيل حسن يظهر وجهه مما ذكرنا في المسألة الثانية.
قوله: المخالف إذا لم يخل بركن لم يعد لو استبصر و ان أخل أعاد
[١] هذا قول الشيخ و ابن إدريس و المصنف و العلامة لإتيانه بالمأمور به على وجهه فيخرج عن العهدة، و المقدمتان ظاهرتان. نعم يستحب له الإعادة.
و قال ابن الجنيد انه يعيد مطلقا، لعدم الإيمان الذي هو شرط في العبادة.
و هو ضعيف، لأنا نمنع اشتراطها. نعم الثواب مشروط بالموافاة و قد حصلت لأنها الغرض.
و تؤيد ما قلناه روايات كثيرة عن الأئمة عليهم السلام.
(فرع) إذا كان هذا نائيا عن مكة بمقدار ما يجب به التمتع وجب عليه التمتع قطعا، فلو حج مفردا أو قارنا- بمعنى سياق الهدي من غير ضرورة- صح مع استبصاره، و لا تجب الإعادة لعدم إخلاله بركن و إتيانه بحج صحيح. أما لو قرن بين الحج و العمرة بنية وجبت الإعادة، لإتيانه بحج باطل.
قوله: و ان لا يكون عليه حج واجب
[٢] يريد بذلك مع استمرار المكنة من إيقاعه، أما لو وجب عليه الحج فأهمل ثم تجدد له العجز فإنه يجوز نيابته و الحال هذه. و مراده بالحج الواجب أعم