التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤١٣
و الإفساد. (١)
و يستحب لفاقد الشرائط: كالفقير و المملوك مع اذن مولاه.
[المقدمة الثانية في شرائط حجة الإسلام]
المقدمة الثانية: في شرائط حجة الإسلام، و هي ستة: البلوغ و العقل، و الحرية، و الزاد، و الراحلة، و التمكن من المسير.
و يدخل فيه الصحة و إمكان الركوب و تخلية السرب.
فلا تجب على الصبي، و لا على المجنون.
و يصح الإحرام من الصبي المميز، و بالصبي غير المميز، و كذا يصح بالمجنون، و لو حج بهما لم يجزئهما عن الفرض.
و يصح الحج من العبد مع اذن المولى. لكن لا يجزئه عن الفرض، الا أن يدرك أحد الموقفين معتقا.
أن يموت يهوديا أو نصرانيا [١] و الموت متوقع في كل وقت فيحصل له ما يحصل للكافر من العذاب، و لانه تعالى عبر عن تركه بالكفر في قوله وَ مَنْ كَفَرَ أي ترك.
و أما الثانية فلما تقرر في الكلام من وجوب التحرز عن الضرر.
و أما وجوبه بغير أصل الشرع فهو اما بنذر أو عهد أو يمين أو استيجار، و لو قال «تحمل» لكان أعم ليدخل في ذلك ما يكون بغير الاستيجار كصلح أو اشتراط في عقد.
قوله: و الإفساد
[١] سواء كان الحج المفسد واجبا أو مندوبا.
[١] انظر الوسائل ٨- ١٩.