التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٠٥
[أما أحكامه فمسائل]
و أما أحكامه فمسائل:
[الأولى يستحب للمعتكف أن يشترط كالمحرم]
(الأولى) يستحب للمعتكف أن يشترط كالمحرم، فان شرط جاز له الرجوع و لم يجب القضاء.
و لو لم يشترط ثم مضى يومان وجب الإتمام على الرواية، و لو عرض عارض خرج فإذا زال وجب القضاء. (١)
[الثانية يحرم على المعتكف الاستمتاع]
(الثانية): يحرم على المعتكف الاستمتاع بالنساء، و البيع، و الشراء و شم الطيب.
(الثالثة) لو نذر سبعة جرى فيه الاحتمالان.
قوله: يستحب للمعتكف أن يشترط كالمحرم، فان شرط جاز له الرجوع و لم يجب القضاء، و لو لم يشترط ثم مضى يومان وجب الإتمام على الرواية و لو عرض عارض خرج فإذا زال وجب القضاء
[١] هذا الكلام يتضح بمسائل:
(الأولى) يستحب للمعتكف أن يشترط، لرواية عمرو بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال: لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام، و اشترط على ربك في اعتكافك كما تشترط عند إحرامك [١].
ثم هذا الاشتراط قد يكون مطلقا فيجوز الرجوع متى شاء، و قد يكون مقيدا بالعارض فيرجع عند حصوله، و إذا رجع و خرج لم يجب القضاء و الا لم يكن للاشتراط فائدة.
(الثانية) انه إذا لم يشترط لم يكن له الرجوع عند مضي يومين و يجب عليه الإتمام عملا بالرواية المتقدمة، و هي رواية محمد بن مسلم، و لذلك عرفها
[١] التهذيب ٤- ٢٨٩، الوسائل ٧- ٤٠٥.