التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٠٤
و قيل: لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد، فإن اعتكف يومين آخرين وجب الثالث. (١)
(الثالث) إذا مضى يومان وجب إتمامه، و هو قول الشيخين [١] و أتباعهما، و هو مختار الشهيد [٢]، و هو المعتمد لاشتهاره و وجود الروايات به كرواية محمد ابن مسلم عن الباقر عليه السلام [٣] و كذا رواية أبي عبيدة عنه عليه السلام [٤].
و غيرهما.
قوله: و قيل لو اعتكف ثلاثا فهو بالخيار في الزائد، فإن اعتكف يومين آخرين وجب الثالث
[١] و هذا قول ابن الجنيد و الشيخ و التقي، و مستندهم رواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام. و هذه المسألة من فروع القول بالثالث [٥] و قد تقدم.
فوائد:
(الاولى) لو نذر اعتكاف أربعة لا خلاف في عدم وجوب الزائد.
(الثانية) لو نذر خمسة هل يجب السادس كما قلنا في الندب؟ قيل نعم حملا على الندب إذ هو أصله، و قيل لا للحكم بصحته في الأربعة فكذا هنا، و لعدم الفصل بينه و بين الثلاثة بخلاف الندب لوقوع الفصل بالثالث لوجوب نيته واجبا و هو ظاهر اختيار الشريف، و ليس بعيدا من الصواب.
[٥] أي القول بوجوب الثالث.
[١] المبسوط ١- ٢٨٩، النهاية: ١٧١.
[٢] الدروس، كتاب الاعتكاف.
[٣] الفقيه ٢- ١٢١، الكافي ٤- ١٧٧، التهذيب ٤- ٢٨٩، الوسائل ٧- ٤٠٤.
[٤] الفقيه ٢- ١٢١، الكافي ٤- ١٧٧، التهذيب ٤- ٢٨٨، الوسائل ٧- ٤٠٤.