التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٩
..........
[١] ماء الغيث حال نزوله و تقاطره ساكبا، و لم يشترط المصنف جريانه بل يكون طاهرا و ان لم يجر لرواية هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام:
السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف [١] فيصيب الثوب؟ فقال: لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه [٢].
و أما الشيخ في التهذيب و المبسوط فقد شرط جريانه من الميزاب، لتقييده بالجريان في رواية هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام [٣]، و مثله رواية علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام [٣]. و الأقوى الأول.
[٤] القليل من الراكد.
[٥] ماء البئر و سيأتي حكمها [٦].
قوله: و ينجس القليل من الراكد بالملاقاة على الأصح
[١] المراد به ما نقص عن الكر و لو بجزء يسير كالدانق فما دونه و ينجسه مذهب كافة العلماء الا ابن أبي عقيل منا و مالكا من الجمهور، فإنهما ذهبا الى طهارته و احتجا بقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير أحد أوصافه [٦]. و لام الجنس إذا دخل على المفرد أفاد العموم.
و الجواب: المنع من كون اللام هنا للجنس بل للعهد، لانه عليه السلام
[١] و كف البيت بالمطر و العين بالدمع و كفا من باب وعد: سال قليلا قليلا.
[٣] التهذيب ١- ٤١١، الكافي ١- ١٢. حمل على ما إذا كان عند نزول المطر و لم يتغير الماء به و يكون في حال نزول الغيث.
[٦] راجع سنن الترمذي ١- ٩٥، سنن أبى داود ١- ١٧، ١٨، سنن ابن ماجة ١- ١٧٣.
و في هذه المصادر: الماء طهور لا ينجسه شيء.
[٢] الفقيه ١- ٧.
[٤] التهذيب ١- ٤١١، قرب الاسناد: ٨٣.
[٥] في ب: حكمه.