التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٨٥
و لو كان عليه شهران متتابعان جاز أن يقضي الولي شهرا، و يتصدق عن شهر. (١)
[الرابعة قاضى رمضان مخير حتى تزول الشمس]
(الرابعة): قاضى رمضان مخير حتى تزول الشمس، ثم يلزمه المضي. فإن أفطر لغير عذر أطعم عشرة مساكين، و لو عجز صام ثلاثة أيام.
[الخامسة من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر]
(الخامسة) من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر، فالمروي (٢)
وجود الفرق، فان الحج لم يجب على الولي بخلاف الصوم.
قوله: و لو كان عليه شهران متتابعان جاز أن يقضى الولي شهرا و يتصدق عن شهر
[١] هذا عطف على قوله «و قيل»، القائل هو الشيخ في النهاية عملا برواية الوشاء عن الرضا عليه السلام [١]. و في طريقها سهل بن زياد، و ضعفه النجاشي و ابن الغضائري.
و أطلق المفيد وجوب القضاء لكل صوم فرط فيه، و قال ابن إدريس: ان كان الشهر ان نذرا تمكن الميت منه وجب على وليه قضاؤهما، و ان كانا كفارة مخيرة تخير فيها الولي في الصوم أو التكفير من مال الميت قبل قسمة التركة، و لا يتعين عليه الصوم و لا يجزيه من الكفارة إلا جنس واحد. و اختاره العلامة في المختلف.
قوله: من نسي غسل الجنابة حتى خرج الشهر فالمروي قضاء الصلاة و الصوم و الأشبه قضاء الصلاة حسب
[٢] اللام في قوله «الشهر» للعهد، أي شهر رمضان، و الرواية عن الحلبي عن
[١] الكافي ٤- ١٢٤، التهذيب ٤- ٢٤٩، الوسائل ٧- ٢٤٤.