التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٧٨
و في العمل برؤيته قبل الزوال تردد. (١)
و من كان بحيث لا يعلم الأهلة، توخى صيام شهر، فان استمر الاشتباه أجزأه، و كذا ان صادف، أو كان بعده، و لو كان قبله استأنف.
و وقت الإمساك طلوع الفجر الثاني، فيحل الأكل و الشرب حتى يتبين خيطه، و الجماع حتى يبقى لطلوعه قدر الوقاع و الاغتسال و وقت الإفطار ذهاب الحمرة المشرقية.
و يستحب تقديم الصلاة على الإفطار الا أن تنازع نفسه أو يكون من يتوقع إفطاره.
[أما شروطه فقسمان]
أما شروطه فقسمان:
[الأول شرائط الوجوب]
(الأول) شرائط الوجوب:
و هي ستة: البلوغ، و كمال العقل فلو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون، أو المغمى عليه، لم يجب على أحدهم الصوم، الا ما أدرك فجره كاملا، و الصحة من المرض، و الإقامة أو حكمها. و لو زال
الاثنين، فيكون أول المستقبلة الثلاثاء، ثم في السنة الخامسة من السنة المفروضة أو لا بعد سنة من الماضية. و على هذا في كل خمس سنين.
قوله: و في العمل برؤيته قبل الزوال تردد
[١] ينشأ من احتمال كونه للماضية، لروايتي حماد بن عثمان [١] و عبيد بن زرارة
[١] الكافي ٤- ٧٨، التهذيب ٤- ١٧٦.