التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٧٤
قيل: يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة، (١) و قيل لا يقبل مع الصحو الا خمسون نفسا، أو اثنان من خارج.
و قيل يقبل شاهدان كيف كان، و هو أظهر.
لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، و الصوم في السفر معصية [١].
أما المندوب فمنعه المفيد إلا ثلاثة أيام للحاجة الأربعاء و الخميس و الجمعة عند قبر النبي «ص» أو أحد الأئمة عليهم السلام، و قال الشيخ يكره مطلقا و روى جوازه. قال ابنا بابويه لا يصوم في السفر تطوعا و لا فرضا إلا ثلاثة أيام للحاجة و صوم الاعتكاف في المساجد الأربعة، و اختار ابن إدريس و القاضي و العلامة الكراهة مطلقا لظاهر الروايات المانعة من الصوم في السفر.
قال الشيخ: لو خلينا و ظاهرها لحرمناه لكن عدلنا إلى الكراهة لأحاديث الرخصة في ذلك، لقول الصادق عليه السلام حين أفطر رمضان بعد أن كان صائما في شعبان في السفر، فقيل له في ذلك فقال: شعبان الي ان شئت صمت و ان شئت لا و شهر رمضان عزم من اللّٰه علي الإفطار [١].
قوله: قيل يقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة- إلخ
[١] لا خلاف في ثبوته مع أحد الأمور الثلاثة: [٢] الشياع بحيث لو سئل قال رأيته و لا يشترط فيهم العدالة و الا الذكورة. [٣] مضي ثلاثين من شعبان [٤] أن يراه المكلف بنفسه.
[١] في التهذيب ٤- ٣٢٨ رواه عن عمار الساباطي: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يقول «للّٰه على ان أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل» فعرض له أمر لا بد له من ان يسافر أ يصوم و هو مسافر؟ قال: إذا سافر فليفطر لانه لا يحل له الصوم في السفر ..
[٢] الكافي ٤- ١٣٠، التهذيب ٤- ٢٣٦، الوسائل ٧- ١٤٥.