التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٦٦
و الاعتكاف على وجه. (١)
[الرابعة من أجنب و نام ناويا للغسل]
(الرابعة) من أجنب و نام ناويا للغسل (٢) حتى طلع الفجر، فلا قضاء و لا كفارة، و لو انتبه ثم نام ثانيا فعليه القضاء.
و لو انتبه ثم نام ثالثة، قال الشيخان: عليه القضاء و الكفارة.
[الخامسة يجب القضاء دون الكفارة]
(الخامسة) يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين بسبعة أشياء: فعل المفطر و الفجر طالع ظانا بقاء الليل مع القدرة على مراعاته.
و كذا مع الإخلاد إلى المخبر ببقاء الليل مع القدرة على المراعاة و الفجر طالع.
و كذا لو ترك قول المخبر بالفجر لظنه كذبه و يكون صادقا.
و كذا لو أخلد إليه في دخول الليل فأفطر و بان كذبه مع القدرة
كالمغصوب و الوطي في الحيض.
(الثالثة) لا فرق بين رمضان و غيره من الواجبات ذات التكفير.
(الرابعة) لو عجز عن الثلاث فحكمه حكم العاجز عن التكفير كما يجيء (الخامسة) لو عجز عن بعضها يحتمل سقوطه كالعجز عن الأكل، و يحتمل تضعيف الميسور أو مراعاة الترتيب كفارة الظهار. و الأول قوي و الثاني احتياط.
قوله: و الاعتكاف على وجه
[١] أي بأن يكون واجبا و سيأتي تفصيله.
قوله: من أجنب و نام ناويا للغسل
[٢] و هنا ثلاث مسائل: