التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٦٢
الثوب على الجسد، و جلوس المرأة في الماء.
[المقصد الثاني و فيه مسائل]
المقصد الثاني: و فيه مسائل:
[الأولى تجب الكفارة و القضاء]
(الأولى) تجب الكفارة و القضاء بتعمد الأكل و الشرب و الجماع قبلا و دبرا على الأظهر، (١) و الأمناء بالملاعبة و الملامسة و إيصال الغبار الى الحلق.
و في الكذب على اللّٰه و الرسول و الأئمة عليهم السلام.
و في الارتماس قولان، أشبههما: أنه لا كفارة. (٢)
و منع الحسن منه بالرطب لرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام [١]، و كذا محمد بن مسلم عنه عليه السلام [٢].
و الحق الأول، لثبوت استحبابه في الشريعة مطلقا من غير تقييد، و لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام: سألته أ يستاك الصائم بالماء و العود الرطب يجد طعمه؟ قال: لا بأس [٣]. و هي معارضة للروايتين، و إذا تعارضتا تساقطتا و يبقى الاستحباب مطلقا سالما عن المعارض.
قوله: قبلا و دبرا على الأظهر.
[١] تقدم الخلاف في ذلك.
قوله: و في الكذب على اللّٰه و الرسول و الأئمة و الارتماس قولان أشبههما أنه لا كفارة
[٢] أما الارتماس فقد تقدم، و أما الكذب فقال الشيخان و التقي و القاضي بإفساده الصوم و إيجابه القضاء و الكفارة، و اختاره المرتضى في الانتصار. و اعتمدوا
[١] التهذيب ٤- ٢٦١.
[٢] التهذيب ٤- ٢٦١.
[٣] التهذيب ٤- ٣٢٣.