التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٦١
و السواك في الصوم مستحب (١) و لو بالرطب.
و يكره مباشرة النساء تقبيلا و لمسا و ملاعبة، و الاكتحال بما فيه صبر أو مسك، و إخراج الدم المضعف، و دخول الحمام كذلك و شم الرياحين، و يتأكد في النرجس، و الاحتقان بالجامد، و بل
و اختار المصنف قول الشيخ محتجا: أما على عدم تحريم الجامد فبالأصل و لقول الكاظم عليه السلام و قد سئل عن التلطف [١] يستدخله الإنسان و هو صائم فكتب: لا بأس بالجامد [١]. فأما على تحريم المائع فرواية أبي نصر عن الرضا عليه السلام: الصائم لا يجوز له ان يحتقن [٢].
و العلامة أوجب القضاء بمطلق الاحتقان لهذا الحديث، فان تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، فتكون بين الصوم و الاحتقان الذي هو نقيض المعلول [٣] منافاة، و ثبوت أحد المتنافيين يقتضي عدم الأخر، و لذلك يوجب عدم الصوم عند ثبوت الاحتقان فوجب القضاء. و هذا ان تم أمكن حمله على المائع للحديث المتقدم بجواز الجامد، و لا يضر المكاتبة فإن خطوطهم كأقوالهم.
قوله: و السواك في الصوم مستحب
[١] أجاز ذلك الشيخان و ابن بابويه مطلقا أول النهار و آخره بالرطب و اليابس
[١] في القاموس: الطف فلان بعيره: ادخل قضيبه في حياء الناقة. و التلطف: إدخال الشيء في الفرج.
[٢] الكافي ٤- ١١٠، التهذيب ٤- ٢٠٤ و فيه: في التلطف بالاشياف، الوسائل:
٧- ٢٦ و فيه: ما تقول في اللطف.
[٣] الفقيه ٢- ٦٩، التهذيب ٤- ٢٠٤، الوسائل ٧- ٢٧، الكافي ٤- ١١٠ و فيه روى مضمرا.
[٤] في بعض النسخ: هو يقتضي المعلول.