التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٤٣
و قيل: إذا غزا قوم بغير اذنه، فغنيمتهم له، (١) و الرواية مقطوعة.
[الثانية لا يجوز التصرف فيما يختص به مع وجوده]
(الثانية) لا يجوز التصرف فيما يختص به مع وجوده، إلا باذنه، و في حال الغيبة لا بأس بالمناكح، (٢) و ألحق الشيخ المساكن و المتاجر.
[الثالثة يصرف الخمس اليه مع وجوده]
(الثالثة) يصرف الخمس اليه مع وجوده، و له ما يفضل عن كفاية الأصناف من نصيبهم، و عليه الإتمام لو أعوز.
و مع غيبته يصرف إلى الأصناف الثلاثة مستحقهم.
الشيخين أن المعادن للإمام من غير تفصيل، و من أصالة الإباحة و حصول الغاية من إيجادها و هو انتفاع الناس بها المنافي للاختصاص. و لهذا قال «أشبهه ان الناس فيها شرع» أي سواء، و الراء تحرك و تسكن و يستوي فيه الواحد و المؤنث و الجمع.
قوله: و قيل إذا غزى قوم بغير اذنه فغنيمتهم له
[١] و الرواية مقطوعة، القائل هو الثلاثة و أتباعهم، و الرواية رواها العباس الوراق عن رجل سماه عن الصادق عليه السلام [١]. و هي مشهورة بين الأصحاب و عملهم عليها.
قوله: و في حال الغيبة لا بأس بالمناكح
[٢] و ألحق الشيخ المساكن و المتاجر، منع التقي من التصرف في حقه عليه السلام مطلقا، و جوز سلار التصرف في الأنفال حال الغيبة مطلقا، و قيد المفيد المناكح.
[١] التهذيب ٤- ١٣٥، الوسائل ٦- ٣٦٩.