التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٣٩
و يقسم الخمس ستة أقسام على الأشهر: (١) ثلاثة للإمام، و ثلاثة لليتامى و المساكين و أبناء السبيل ممن ينتسب الى عبد المطلب بالأب
ابن علي بن أبي عبد اللّٰه عن الكاظم عليه السلام [١].
(الرابع) الأرباح بعد مئونة السنة له و لعياله الواجبي النفقة [٢] من غير إسراف و لا تقتير، فلو أسرف حسب عليه و لو قتر حسب له.
قوله: و يقسم ستة أقسام على الأشهر
[١] كذا ذكر الثلاثة و اتباعهم، و هو أشهر الروايتين، رواه الصفار [٣] و يونس و غيرهما. و روي خمسة أقسام بإسقاط سهم اللّٰه رواه ربعي بن عبد اللّٰه في الصحيح [٤] و هو موافق لمذهب الشافعي، و هو حكاية فعل رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم.
و لعله أخذ دون حقه تفضلا، مع ان حكاية الحال لا تعم.
بقي هنا مسألة، و هي: ان المشهور عند أصحابنا أن ذا القربى هو الامام، فيكون سهمه له بالأصالة. و نقل المرتضى عن بعض أصحابنا- و الظاهر أنه ابن الجنيد- ان ذا القربى أقارب رسول اللّٰه من بني هاشم و بنى المطلب.
و أما الثلاثة الباقية فلا كلام عند علمائنا أنهم ولد عبد المطلب بن هاشم، لكن ابن الجنيد أضاف إليهم بني المطلب و انه إذا فضل عنهم صرف إلى باقي المسلمين من يتيم و مسكين و ابن سبيل، و وافقه المفيد في بني المطلب في الرسالة العزية. و ما ذكرناه أولا أحوط و مبرئ للذمة يقينا.
إذا عرفت هذا فاعلم أنه يجب حمل الخمس اليه عليه السلام ابتداء يأخذ
[١] الفقيه ٢- ٢١.
[٢] راجع الوسائل ٦- ٣٤٨.
[٣] التهذيب ٤- ١٢٦.
[٤] التهذيب ٤- ١٢٨، الوسائل ٦- ٣٥٦.