التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٣٣
[الثالث في وقتها]
(الثالث): في وقتها.
و يجب بهلال شوال، (١) و يتضيق عند صلاة العيد. و يجوز تقديمها في شهر رمضان، و لو من أوله (٢) أداء.
و لا يجوز تأخيرها عن الصلاة إلا لعذر، أو انتظار المستحق.
و هي قبل صلاة العيد فطرة، و بعدها صدقة، و قيل يجب القضاء و هو أحوط. (٣)
في النهاية [١] قدره درهم، و قال جماعة أربعة دوانيق فضة.
و الحق ما قاله المصنف.
قوله: و يجب عند هلال شوال
[١] قاله الشيخ و ابن إدريس، و قال المفيد و التقي و القاضي و سلار و ابن زهرة عند طلوع الفجر. و الأول أجود، لأنها زكاة الفطرة فتجب عند المخاطبة به.
قوله: و يجوز تقديمها في شهر رمضان و لو من اوله
[٢] كذا أطلق كثير من الأصحاب، لوجود ذلك في روايات صحيحة. و الاولى أنه على وجه القرض كما صرح به التقي و ابن إدريس، لأنها عبادة موقتة فلا تقدم على وقتها لاستحالة تقدم المسبب على سببه، و الرواية محمولة على القرض
قوله: و هي قبل صلاة العيد فطرة و بعدها صدقة، و قيل يجب القضاء و هو أحوط
[٣] الأول قول ابني بابويه و التقي و القاضي و ابن زهرة، و حسنه المصنف في المعتبر. و المراد بالقبلية قبل الزوال، لأن الصلاة لا تنضبط الا بالوقت و هو الزوال. و حجتهم قول ابن عباس: هي قبل الصلاة زكاة مقبولة و بعد الصلاة
[١] النهاية: ١٩١.