التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٣١
انما تجب على البالغ العاقل الحر الغنى. (١)
يخرجها عن نفسه و عياله، من مسلم و كافر و حر و عبد، و صغير و كبير، و لو عال تبرعا.
و يعتبر النية في أدائها، و تسقط عن الكافر لو أسلم.
و هذه الشروط تعتبر عند هلال شوال.
فلو أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو ملك الفقير القدر المعتبر قبل الهلال وجبت الزكاة.
و لو كان بعده لم تجب، و كذا لو ولد له أو ملك عبدا، و تستحب لو كان ذلك ما بين الهلال و صلاة العيد.
و الفقير مندوب إلى إخراجها، عن نفسه، و عن عياله. و ان قبلها و مع الحاجة يدبر على عياله صاعا ثم يتصدق به على غيرهم.
[الثاني في جنسها و قدرها]
(الثاني): في جنسها و قدرها.
و الضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرز و الأقط و اللبن.
و أفضل ما يخرج التمر، ثم الزبيب، و يليه ما يغلب على قوت بلده.
قلنا بوجوب البسط أو مع قصد الأفضلية.
قوله: الغنى
[١] قال في المبسوط هو من يملك أحد النصب الزكاتية، قال المفيد من لا تحل