التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٢٦
[أما اللواحق فمسائل]
و أما اللواحق فمسائل:
[الأولى يجب دفع الزكاة الى الامام إذا طلبها]
(الأولى) يجب دفع الزكاة الى الامام إذا طلبها، و يقبل قول المالك لو ادعى الإخراج، و لو بادر المالك بإخراجها أجزأته.
و يستحب دفعها الى الامام ابتداء، و مع فقده الى الفقيه المأمون من الإمامية، لأنه أبصر بمواقعها.
[الثانية يجوز أن يخص بالزكاة أحد الأصناف]
(الثانية) يجوز أن يخص بالزكاة أحد الأصناف و لو واحدا.
و قسمتها على الأصناف أفضل.
و إذا قبضها الإمام أو الفقيه برئت ذمة المالك و لو تلفت.
[الثالثة لو لم يجد مستحقا استحب عزلها]
(الثالثة) لو لم يجد مستحقا استحب عزلها و الإيصاء بها.
[الرابعة لو مات العبد المبتاع من مال الزكاة]
(الرابعة) لو مات العبد المبتاع من مال الزكاة و لا وارث له
غير هاشمي لا يحل لهاشمي إلا عند الضرورة لإجماع الأصحاب، فكل ما لا يباح الا عند الضرورة يقصر فيه على سد الرمق للإجماع أيضا.
و المصنف و العلامة جوزا الأخذ مطلقا، لانه يباح له أخذ الزكاة، و كل من أبيح له أخذ الزكاة لم يقدر بضرورة: أما الأول فلان الفرض حال الضرورة، و أما الثانية فلقول الباقر عليه السلام: إذا أعطيت فأغنه [١].
و يمكن أن يجاب: هذا في غير الهاشمي، أما الهاشمي فقد خرج عن هذا الإطلاق بما تقدم من الدلالة.
قوله: و لو مات العبد المبتاع بمال الزكاة و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة و فيه وجه آخر هذا أجود
[١] الأول قول الشيخين و ابني بابويه، لانه اشتري بمالهم فكان ولاؤه لهم.
[١] الكافي ٣- ٥٤٨، التهذيب ٤- ٦٤، الوسائل ٦- ١٧٩.