التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٢٤
[الثاني العدالة]
(و الثاني) العدالة و قد اعتبرها قوم، و هو أحوط.
و اقتصر آخرون على مجانبة الكبائر. (١)
[الثالث ألا يكون ممن تجب نفقته]
(الثالث) ألا يكون ممن تجب نفقته كالأبوين و ان علوا، و الأولاد و ان نزلوا، و الزوجة، و المملوك، و يعطى باقي الأقارب.
[الرابع ألا يكون هاشميا]
(الرابع) ألا يكون هاشميا، فان زكاة غير قبيلته محرمة عليه دون زكاة الهاشمي،
عليهم السلام: انما موضعها أهل الولاية [١]. و من عموم قوله عليه السلام: على كل كبد حرى أجر [٢]، يخرج الكافر و الناصب فيبقى الباقي. و لقول الكاظم عليه السلام في رواية يعقوب بن شعيب: فان لم تجدهم فلمن لا ينصب [٣].
و الأشبه المنع، لإجماع الإمامية على تضليل من خالفهم، و لإجماعهم على اعادة المخالف زكاته لو استبصر من غير تفصيل.
قوله: و العدالة و قد اعتبرها قوم و هو أحوط، و اقتصر آخرون على مجانبة الكبائر
[١] هنا أقوال:
(الأول) اعتبار العدالة مطلقا، و هو قول الثلاثة و اتباعهم و ابن إدريس، لأنه مقبول القول في الفقر فيشترط عدالته، و لرواية داود بن فرقد: يمنع شارب
[٢] العوالي ١- ٩٥، قال في الهامش: فيها دلالة على أن الإحسان لا يضيع و انه جائز بالنسبة إلى مجموع خلق اللّٰه ممن يتصف بالحياة من حيوان، و فيه مماثلة لما ثبت من قوله عليه السلام: الشفقة على خلق اللّٰه.
[٣] التهذيب ٤- ٤٦، و فيه: يدفعها الى من لا ينصب. قلت: فغيرهم؟ قال: ما لغيرهم الا الحجر. الوسائل ٦- ١٥٣.
[١] الكافي ٣- ٥٤٥، التهذيب ٤- ٥٤، الوسائل ٦- ١٤٨.