التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣١٦
و لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين. (١)
و يجوز دفعها الى المستحق قرضا و احتساب ذلك عليه من الزكاة، ان تحقق الوجوب و بقي القابض على صفة الاستحقاق.
و لو تغير حال المستحق استأنف المالك الإخراج.
و لو عدم المستحق في بلده نقلها، و لم يضمن لو تلفت، و يضمن لو نقلها مع وجوده، و النية معتبرة في إخراجها و عزلها.
[الركن الرابع في المستحق و النظر في الأصناف و الأوصاف و اللواحق]
الركن الرابع: في المستحق و النظر في الأصناف و الأوصاف و اللواحق.
[أما الأصناف]
أما الأصناف فثمانية:
الفقراء و المساكين.
و يقصر بحسبه.
[١] قوله: و لا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب على أشهر الروايتين هذا قول المفيد، و يدل عليه أنها عبادة مؤقتة فلا تقدم على وقتها كالصلاة و الصوم. و تؤيده الرواية المشار إليها عن عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام [١] و الرواية الأخرى عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام [٢]. و حملها الشيخ على القرض، لكن المصنف لم يرتض حمل الشيخ فجعل الترجيح شهرة الاولى.
و التحقيق أن نقول: الزكاة غير المشروطة بالحول لا يتصور فيها خلاف
[١] الكافي ٣- ٥٢٣، التهذيب ٤- ٤٣، الوسائل ٦- ٢١٢.
[٢] التهذيب ٤- ٤٤، الوسائل ٦- ٢١٠.