التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣١٤
يشترط في مال التجارة (١) الحول، و أن يطلب برأس المال أو الزيادة في الحول كله، و أن يكون قيمته نصابا فصاعدا، فيخرج الزكاة حينئذ عن قيمته دراهم أو دنانير. و يشترط في الخيل حئول الحول، و السوم، و كونها إناثا.
فيخرج عن العتيق ديناران، و عن البرذون دينار.
و ما يخرج من الأرض مما تستحب فيه الزكاة، حكمه حكم الأجناس الأربعة في اعتبار السقي و قدر النصب و كمية الواجب.
[الركن الثالث: في وقت الوجوب]
الركن الثالث: في وقت الوجوب.
إذا أهل الثاني عشر وجبت الزكاة، و تعتبر شرائط الوجوب فيه كله.
و عند الوجوب يتعين دفع الواجب.
و لا يجوز تأخيره إلا لعذر، كانتظار المستحق و شبهه.
قوله: مال التجارة- الى آخره
[١] تقدم الخلاف فيه، لكن لا بد من ذكر شروط أخر تظهر من تعريفه هنا، و هو أن المراد به ما ملك بعقد معاوضة مالية للاكتساب عند التملك مستمرا الى آخر الحول، فخرج ملك لا بعقد كالإرث و الحيازة أو بغير عقد معاوضة كالهبة أو عقد معاوضة غير مالية محضة كالنكاح أو لم ينو الاكتساب كما لو نوى القنية [١] حال الشراء. و بالاستمرار يخرج ما نوى به القنية بعد نية الاكتساب في أثناء الحول.
[١] يقال: اقتنيته أى اتخذته لنفسي قنية لا للتجارة.