التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٠٩
ثم كلما زاد أربعة ففيها قيراطان. (١) و ليس فيما نقص عن أربعة زكاة.
و نصاب الفضة الأول مائتا درهم ففيها خمسة دراهم، ثم كلما زاد أربعون ففيها درهم، و ليس فيما نقص عن أربعين زكاة.
و الدرهم ستة دوانيق. و الدانق ثماني حبات من الشعير يكون قدر العشرة سبعة مثاقيل.
و لا زكاة في السبائك، و لا في الحلي، و زكاته إعارته.
و لو قصد بالسبك الفرار قبل الحول لم تجب الزكاة. و لو كان بعد الحول لم تسقط. و من خلف لعياله نفقة قدر النصاب (٢) فزائدا لمدة، و حال عليها الحول وجبت عليه زكاتها لو كان شاهدا، و لم تجب لو كان غائبا.
و لا يجبر الجنس بالجنس الأخر.
[١] قوله: ثم كل ما زاد أربعة ففيها قيراطان هذا هو المعمول عليه بين الأصحاب، و خالف علي بن بابويه و جعل النصاب الثاني أربعين مثقالا، و أكثر الروايات على الأول.
[٢] قوله: و من خلف لعياله نفقة بقدر النصاب- الى آخره هذا قول الشيخ في النهاية، و رواه إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام [١] و أبو بصير عن الصادق عليه السلام [٢]، و خالف ابن إدريس [٣] في ذلك و قال:
[١] الكافي ٣- ٥٤٤، التهذيب ٤- ٩٩.
[٢] الكافي ٣- ٥٤٤، التهذيب ٤- ٩٩، الفقيه ٢- ١٥، الوسائل ٦- ١١٨.
[٣] السرائر: ١٠٣.