التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٠٨
و في قدر النصاب الأول من الذهب روايتان، أشهرهما: عشرون (١) دينارا، ففيها عشرة قراريط.
فيها صدقة [١].
و أما رواية سعيد عنه «ص»: الخليطان ما اجتمعا في الحوض و الفحل و الراعي [١]. فليس فيه حجة، لأنا ان سلمنا الحديث نطالبه باستلزام اسم الخلطة وجوب الزكاة الذي هو محل النزاع لا في صدق اسم الخلطة.
قوله: و في قدر النصاب الأول من الذهب روايتان أشهرهما عشرون
[١] هذه هي المشهورة بين الأصحاب و عمل عليها أكثرهم، و رواتها عدة من أصحابنا عن الصادق عليه السلام. و رواها محمد بن أبي العلاء [٢] عن الصادق عليه السلام أيضا و زرارة عن الباقر عليه السلام [٣]. و هو مذهب الفقهاء الأربعة و الرواية الأخرى رواها أبو بصير و محمد بن مسلم و بريد العجلي و الفضيل بن يسار عن الباقر و الصادق عليهما السلام [٤] مضمونها ليس في أقل من أربعين شيء لكن الأولى أشهر و أكثر رواة، و هي مطابقة لعموم القرآن كقوله أَنْفِقُوا مِمّٰا رَزَقْنٰاكُمْ [٥]، خرج عنه ما عدا الزكاة و ما نقص عن عشرين بالإجماع فيبقى الباقي.
[١] سنن ابن ماجة ١- ٥٧٤، و فيه: ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة و لا في الأربع شيء.
[٢] كنز العمال ١٦- ٣٣١.
[٣] كذا في النسخ، و أما في التهذيب و الوسائل: يحيى بن أبي العلاء.
[٤] راجع التهذيب ٤- ٦ و الوسائل ٦- ٩٢.
[٥] التهذيب ٤- ١١، الوسائل ٦- ٩٤.
[٦] سورة المنافقون: ١٠.