التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٠٦
و لا تؤخذ الربى و لا المريضة و لا الهرمة و لا ذات العوار و لا تعد الأكولة و لا فحل الضراب.
[الثانية من وجب عليه سن من الإبل]
(الثانية) من وجب عليه سن (١) من الإبل و ليست عنده، و عنده أعلى منها بسن دفعها، و أخذ شاتين أو عشرين درهما، و لو كان عنده الأدون دفعها و معها شاتان أو عشرون درهما.
و يجزئ ابن اللبون الذكر، عن بنت المخاض مع عدمها (٢) من غير جبر.
و يجوز أن يدفع عما يجب في النصاب من الانعام و غيرها من غير الجنس بالقيمة السوقية، و الجنس أفضل. (٣) و يتأكد في النعم.
[الثالثةإذا كانت النعم مراضا]
(الثالثة) إذا كانت النعم مراضا لم يكلف صحيحة.
و يجوز أن يدفع من غير غنم البلد و لو كانت أدون.
هي التي تربى ولدها إلى خمسة عشر يوما و قيل خمسين يوما، فهي في هذه الحالة بمنزلة النفساء من بنى آدم، و الأكولة السمينة المعدة للأكل.
قوله: و من وجب عليه سن- إلخ
[١] هذا إذا كان التفاوت بسنة واحدة، أما لو كان سنتين فهل يتضاعف الضميمة قيل نعم، لأن مساوي المساوي مساوي، و قيل لا لانه قياس.
قوله و يجزى ابن اللبون [الذكر] عن بنت المخاض مع عدمها
[٢] الفتوى على الاجزاء مطلقا اختيارا و اضطرارا لكونه أكبر منها سنا.
قوله: و الجنس أفضل
[٣] و قال المفيد يتعين الجنس في النعم، و الفتوى على الأفضلية.