التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٠٢
فإذا بلغت ثلاثمائة و واحدة فروايتان، أشهرهما: أن فيها أربع شياه (١) حتى يبلغ أربعمائة فصاعدا، ففي كل مائة شاة. و ما نقص فعفو.
و تجب الفريضة في كل واحد من النصب، و لا يتعلق بما زاد.
و قد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الزكاة من الإبل شنقا، و من البقر وقصا، و من الغنم عفوا.
[الشرط الثاني السوم]
الشرط الثاني: السوم. فلا تجب في المعلوفة و لو في بعض الحول.
[الشرط الثالث الحول]
(الثالث) الحول. و هو اثنا عشر هلالا، و ان لم يكمل أيامه.
و ليس حول الأمهات حول السخال، بل يعتبر فيها الحول كما في الأمهات.
و لو تم ما نقص عن النصاب في أثناء الحول استأنف حوله من
فقال: القول ما قال أبو ذر [١].
و معتمد ابن بابويه على رواية أبي الربيع الشامي عن الصادق عليه السلام [١] و هي محمولة على الاستحباب.
قوله: إذا بلغت ثلاثمائة و واحدة فروايتان أشهرهما أن فيها أربع شياة
[١] رواية الأربع رواها زرارة و محمد بن مسلم و أبو بصير و بريد العجلي و الفضيل
[١] الوسائل ٦- ٤٨. و تمام الحديث: فقال أبو عبد اللّه عليه السلام لأبيه: ما تريد الا أن يخرج مثل هذا فليكف الناس ان يعطوا فقراءهم و مساكينهم. فقال أبوه: إليك عنى لا أجد منها بدا.
[٢] الوسائل ٦- ٤٦.