التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٩٧
و في وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان، أحوطهما:
الوجوب. (١)
و قيل: تجب في مواشيهم، و ليس بمعتمد. (٢)
و المال مضمون.
(السادس) المسألة بحالها و يتجر لنفسه فحكمه حكم الرابعة.
(السابع) أن لا يكون أحدهما و يتجر للطفل، فالربح للطفل و لا زكاة و المال مضمون.
(الثامن) المسألة بحالها و يتجر لنفسه، فكحكم الرابعة و السادسة.
[١] قوله: و في وجوب الزكاة في غلات الطفل روايتان أحوطهما الوجوب رواية الوجوب عن زرارة و محمد بن مسلم عن الباقر و الصادق عليهما السلام [١] و رواية عدمه عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام [٢]، و كذا رواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام: إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت الزكاة [٣].
و عمل بالأولى الشيخان و من تبعهما، و بالثانية المرتضى و الحسن و سلار، و اختاره العلامة. و هو الأقوى، لأن الزكاة تكليف و لا شيء من الصبي بأهل للتكليف، و المقدمتان ظاهرتان، و لعموم قوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة- الحديث. و لأن الزكاة للتطهير عن الذنب، لقوله يطهرهم و يزكيهم بها و الصبي لا ذنب له.
[٢] قوله: و قيل تجب في مواشيهم و ليس بمعتمد قال الشيخان و ابن حمزة، و لم يوجد لهم دليل ناص على المطلوب و لا
[١] التهذيب ٤- ٢٩، الكافي ٣- ٥٤١.
[٢] الكافي ٣- ٥٤١، التهذيب ٤- ٢٩ باختلاف بينهما.
[٣] الكافي ٣- ٥٤١، التهذيب ٤- ٢٧.