التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٩٦
و لو لم يكن مليا و لا وليا (١) ضمن و لا زكاة، و الربح لليتيم.
و شرعا عرفها المصنف في المعتبر بأنها اسم لحق يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب.
قيل: ينتقض طردا بخمس الكنز و الغوص، و عكسا بالمندوبة.
و قال السعيد: هي صدقة راجحة مقدرة بأصل الشرع ابتداء، فبالصدقة يخرج الخمس، و بالراجحة ليشمل الواجبة و المندوبة، و بالمقدرة ليخرج بر الاخوان و نحوه، و بالأصالة تخرج المنذورة و شبهها، و بالابتداء تخرج الكفارة و عرفها الشهيد بأنها صدقة بنصاب بالأصالة. و تعريف السعيد أحسن و أسد.
قوله: و لو لم يكن مليا و لا وليا- الى آخره
[١] الذي يتجر في مال الطفل اما أن يكون مليا وليا أو لا يكون وليا و لا مليا أو يكون وليا غير ملي أو بالعكس. و على التقادير الأربعة اما ان يضمن و يتجر لنفسه أو للطفل، فالأقسام حينئذ ثمانية:
(الأول) أن يكون وليا مليا و يتجر لنفسه، فيضمن ما يتلف من المال و الربح له و الزكاة عليه.
(الثاني) المسألة بحالها و يتجر للطفل و الربح للطفل و الزكاة المستحبة يخرجها من مال الطفل و لا ضمان عليه لو تلف المال.
(الثالث) أن يكون وليا غير ملي و يتجر للطفل، فلا ضمان عليه و الزكاة المستحبة على الطفل و الربح له.
(الرابع) أن يكون وليا غير ملي و يتجر لنفسه، فان اشترى بالعين فالربح للطفل و لا زكاة هنا و المال مضمون، و ان اشترى في الذمة و نقد المال فالربح له و الزكاة المستحبة عليه و المال مضمون.
(الخامس) أن يكون مليا غير ولي و يتجر للطفل، فالربح للطفل و لا زكاة