التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٨٧
عزم في أثنائها إقامة عشرة أيام، أتم.
و لو قصد مسافة فصاعدا و له على رأسها منزل قد استوطنه القدر المذكور، قصر في طريقه و أتم في منزله.
و إذا قصر ثم نوى الإقامة لم يعد، و لو كان في الصلاة أتم.
[الثالث أن يكون السفر مباحا]
(الثالث) أن يكون السفر مباحا.
فلا يترخص العاصي، كالمتبع للجائر، و اللاهي بصيده.
و يقصر لو كان الصيد للحاجة.
في «استوطنه» عائد اليه. و خالف العلامة في ذلك و اكتفى باستيطان البلد و لو لم يكن الملك صالحا للسكنى كالنخلة و البئر بعد أن يكون غير منتقل عادة.
و رواية ابن بزيع عن الرضا عليه السلام [١] تدل على قول الأوليين، و رواية علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام [٢] ظاهرة في قول العلامة، و أما رواية عمار بن موسى في الموثق عن الصادق عليه السلام [٣] فصريحة بقول العلامة، لقوله فيها «و لو لم يكن [له] الا نخلة واحدة».
و هذا أجود، لأن المناسب لحكم الإتمام هو الاستيطان و وجود الملك، فكأنه في دار إقامته. و قيد كونه في الملك لا مدخل له.
و رواية ابن بزيع بناء على الغالب، مع أن الاستيطان في الملك يستلزمه في
[١] التهذيب ٣- ٢١٣.
[٢] التهذيب ٣- ٢١٢.
[٣] التهذيب ٣- ٢١١، الوسائل ٥- ٥٢١.