التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٨٣
و هل يجب أخذ السلاح؟ فيه تردد، أشبهه: الوجوب، (١) ما لم يمنع أحد واجبات الفرض.
[هنا مسائل]
و هنا مسائل:
[الأولى إذا انتهى الحال إلى المسايفة]
(الأولى) إذا انتهى الحال إلى المسايفة و المعانقة، فالصلاة بحسب الإمكان واقفا أو ماشيا أو راكبا، و يسجد على قربوس سرجه و الا موميا.
و يستقبل القبلة ما أمكن و الا بتكبيرة الإحرام.
و لو لم يتمكن من الإيماء اقتصر على تكبيرتين عن الثنائية و ثلاثة عن الثلاثية.
الثالث: قال صاحب المعجم: سميت برقاع كانت في ألويتهم، و قيل الرقاع اسم شجرة في موضع الغزاة. قال: و فسرها مسلم في صحيحه بأن الصحابة تعبت [١] أرجلهم من المشي فلفوا عليها الخرق، و هي على ثلاثة أميال من المدينة عند بئر أرما [٢]. و قال: و بين الهجرة و هذه الغزاة أربع سنين و ثمانية أيام.
قوله: و هل يجب أخذ السلاح، فيه تردد أشبهه الوجوب
[١] ينشأ من قوله تعالى وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ [١]، و به قال في المبسوط و الخلاف
[١] في المعجم: لان أقدامهم نقبت من المشي فلفوا عليها الخرق.
[٢] في المعجم: بئر أرما بفتح الهمزة من أرما و سكون الراء و ميم و ألف مقصورة بئر على ثلاثة أميال من المدينة عندها كانت غزاة ذات الرقاع.
أقول: و كانت بعد هذه الغزوة بشهرين غزوة دومة الجندل و في غزوة ذات الرقاع صلى النبي «ص» صلاة الخوف.
[٣] سورة النساء: ١٠٣.