التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٨٢
..........
[١] ما نقله الصدوق عن محمد بن الحسن قال: رويت عن الصادق عليه السلام و قد سئل عن الآية وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ إلى آخرها، قال: هذا تقصير ثان و هو أن يرد الرجل الركعتين إلى ركعة [٢]. و قد رواه حريز عن الصادق عليه السلام أيضا في الصحيح [٣].
و افتى به ابن الجنيد، و هو و قول نادر مرجوح بما هو أشهر منه عملا و نقلا كما قلناه من رواية الحلبي و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن الصادق عليه السلام [٤] (الثالثة) تخالف هذه الصلاة غيرها في أمور: [٥] وجوب انفراد المؤتم و لذلك يلحقهم حكم السهو بعد المفارقة، [٦] انتظار الإمام إتمام المؤتم، [٧] ايتمام القائم بالقاعد.
(الرابعة) قيل الأفضل في المغرب الرواية الاولى [٨] و هو فعل علي عليه السلام ليلة الهرير، و وجه أفضليته التأسي به عليه السلام و لفوز الفرقة الثانية بالقراءة المتعينة و بما يوازي فضيلة تكبيرة الإحرام و التقدم، و لذلك يحصل بإدراك الركعتين و اختاره العلامة في التذكرة.
و بعض العامة رجح الثاني و اختاره في القواعد، لئلا تكلف الثانية زيادة جلوس في التشهد، و هي مبنية على التخفيف. قال الشهيد: هذا الجلوس لا بد منه و من استدعائه زمانا، فلا يحصل التخفيف بإيثار الأولى به.
(الخامسة) في تسمية هذا المكان بذات الرقاع وجوه:
الأول: ان القتال كان في سفح جبل فيه جدد حمر و صفر كالرقاع.
الثاني: قيل كانوا حفاة فشدوا على أرجلهم الجلود و الخرق لئلا تحترق.
[١] الفقيه ١- ٢٩٥.
[٢] الفقيه ١- ٢٩٥.
[٣] الكافي ٣- ٤٥٦.
[٤] أي رواية الحلبي.