التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٧٦
و الأغلف، (١) و من يكرهه المأمومون، و الأعرابي المهاجرين.
[الطرف الثالث في الاحكام و مسائله تسع]
(الطرف الثالث) في الاحكام و مسائله تسع:
[الاولى لو علم فسق الإمام]
(الاولى) لو علم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد
عليه السلام عنه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم [١]. و قال الشيخان بالعكس، و هو أولى، لأن العلم بالفقه أهم و الرواية متروكة.
(الثانية) منع الشيخ في النهاية أن يؤم العبد غير مواليه، لرواية السكوني عن علي عليه السلام [٢]، و جوز في الخلاف و المبسوط لرواية العلاء و محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام [٣].
(الثالثة) منع الشيخ إمامة الأعرابي بالمهاجر، و هو محمول على من يجهل محاسن الإسلام أو ترك الهجرة مع وجوبها، و الا فهو مكروه لان المهاجر أفضل (الرابعة) منع السيد و الشيخ إمامة الأجذم و الأبرص. و الوجه جوازه، للأصل و رواية ثعلبة بن ميمون عن الصادق عليه السلام [٤].
(الخامسة) منع ابن إدريس إمامة المسافر في مختلف عدد الركعات، و الحق جوازه.
(السادسة) المحدود بعد توبته يكره إمامته، لأنه و ان زال فسقه لكن لم يزل نقصه.
قوله: و الأغلف
[١] منع التقي إمامة الأغلف بالمطهر، و جوزه بمثله. و الحق التفصيل، و هو
[١] الوسائل ٥- ٤١٩.
[٢] التهذيب ٣- ٢٩، الوسائل ٥- ٤٠١.
[٣] التهذيب ٣- ٢٩، الأول يروى عن أحدهما عليهما السلام و الثاني عنه عليه السلام.
[٤] الوسائل ٥- ٣٩٩.