التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٧٣
و يقتدى المفترض بمثله و بالمتنفل، (١) و المتنفل بمثله و بالمفترض.
و يستحب أن يقف الواحد عن يمين الامام و الجماعة خلفه.
و لا يتقدم العاري أمام العراة، بل يجلس وسطهم بارزا بركبتيه.
و لو أمت المرأة النساء وقفن معها صفا.
و لو أمهن الرجل وقفن خلفه و لو كانت واحدة.
و دليل الحكمين رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام: إنما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإذا سمعت فأنصت و ان لم تسمع فاقرأ [١] فحمل الشيخان الأمر هنا على الوجوب و المصنف حمله على الندب للأصل و جمعا بينها و بين رواية ابن يقطين عن الكاظم عليه السلام [٢].
(الثالثة) اخيرتاها، قال المرتضى و أبو الصلاح: تستحب القراءة أو التسبيح و ظاهر الشيخين استحباب قراءة الحمد، و أما سلار و ابن إدريس فأسقطا القراءة في الكل لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة [٣].
ثم ان سلار نص على استحباب الترك و روى القول بالتحريم، و أما ابن إدريس فنفى القراءة، و العلامة اختار ما قاله المصنف. و لا شك أن ما ذكره الشيخان في الكل أحوط.
قوله: و يقتدى المفترض بمثله و بالمتنفل- الى آخره
[١] ضابط ما يصح فيه الجماعة أن يكون فرضا أو أصله فرضا أو العيدين و الاستسقاء
[١] الوسائل ٥- ٤٢٣.
[٢] الوسائل ٥- ٤٢٥.
[٣] الوسائل ٥- ٤٢٢.