التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٦١
الاثنين و الأربع، أو بين الاثنين و الثلاث و الأربع.
ففي الأول بنى على الأكثر و يتم، ثم يحتاط (١) بركعتين جالسا أو ركعة قائما على رواية. (٢)
و في الثاني كذلك.
و في الثالث بركعتين من قيام.
و في الرابع بركعتين من قيام، ثم بركعتين من جلوس.
كل ذلك بعد التسليم.
و لا سهو على من كثر سهوه، (٣)
ابن الجنيد و محمد بن بابويه هو مخير بين البناء على الأقل و لا شيء عليه من الاحتياط، و بين البناء على الأكثر و حكمه ما ذكر.
قوله: ففي الأول بنى على الأكثر و يتم ثم يحتاط- الى آخره
[١] لا يصح البناء المذكور و الاحتياط الا أن يكون الشك بعد إكمال السجدتين إلا في الشك بين الثلاث و الأربع و انها تصح مطلقا.
قوله: على رواية- الى آخره
[٢] هي رواية جميل عن الصادق عليه السلام [١]، و كذا رواية عبد الرحمن بن سيابة [٢]. و يشير المصنف الى خلاف ابن بابويه كما حكيناه.
قوله: و لا سهو على من كثر سهوه
[٣] في تفسير الكثرة أقوال:
(الأول) قول الشيخ في المبسوط هو أن يسهو ثلاث مرات متوالية، و اختاره
[١] التهذيب ٢- ١٨٤.
[٢] التهذيب ٢- ١٨٤.