التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٤٨
و لو اتفقا جعل الرجل الى الامام، و المرأة إلى القبلة، يحاذي بصدرها وسطه. و لو كان طفلا فمن ورائها.
و وقوف المأموم وراء الامام و لو كان واحدا.
و أن يكون المصلى متطهرا، حافيا، رافعا يديه بالتكبير كله، (١) داعيا للميت في الرابعة، ان كان مؤمنا و عليه ان كان منافقا، و بدعاء المستضعفين مستضعفا، و ان يحشره مع من يتولاه ان جهل حاله.
و في الطفل «اللهم اجعله لنا و لأبويه فرطا شفيعا»، و يقف موقفه حتى ترفع الجنازة و الصلاة في المواضع المعتادة.
الإمام عند رأس الرجل و صدر المرأة [١] و قال علي بن بابويه عند الصدر رجلا كان الميت أو امرأة. و المشهور الأول، لرواية عبد اللّٰه بن المغيرة عن الصادق عليه السلام: ان أمير المؤمنين علي عليه السلام أمر بذلك [٢].
قوله: رافعا يديه بالتكبير كله
[١] اتفق الكل على استحباب الرفع في التكبير الأول، و اختلف في الباقي، فقال علي بن بابويه بالرفع في الكل، و قال الشيخ في الاستبصار و المبسوط الفضل في الاولى و الباقي جائز، و منع البصروي الرفع فيما عدا الأول لرواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام: كان يرفع يديه في أول التكبير ثم لا يعود حتى ينصرف [٣].
[١] الخلاف ١- ٢٦٩.
[٢] الوسائل ٢- ٨٠٤، الكافي ٣- ١٧٦، التهذيب ٣- ١٩٠.
[٣] التهذيب ٣- ١٩٤، الوسائل ٢- ٧٨٦.