التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٤٦
ممن بلغ ست ستين، (١) و يستوي الذكر و الأنثى و الحر و العبد.
و يستحب على من لم يبلغ ذلك ممن ولد حيا.
و يقوم بها كل مكلف على الكفاية.
و أحق الناس بالصلاة على الميت أولاهم بالميراث، و الزوج أولى بالمرأة من الأخ. (٢)
و لا يؤم الا و فيه شرائط الإمامة، و الا استناب.
ضرورة.
قوله: ممن بلغ ست سنين
[١] هذا قول الأكثر، لحسنة زرارة عن الصادق عليه السلام قال قلت: متى تجب الصلاة عليه؟ قال: إذا كان ابن ست سنين [١].
و لم يوجبها الحسن الا على البالغ، و أوجبها ابن الجنيد على المستهل، و قال الصدوق: لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة.
و الفتوى على الأول، لأن الصلاة استغفار و دعاء و شفاعة، و من لم يخاطب بالصلاة لا تتحقق فيه ذلك.
قوله: و الزوج أولى من الأخ
[٢] قيل عليه الزوج أولى من الأخ و الأب و جميع القرابة إجماعا، فلا وجه لتخصيص الأخ.
قلت: انما خصه بالذكر لانه روى أبان بن عثمان عن الصادق عليه السلام ان الأخ أولى، و مثله روى حفص بن البختري [٢]. و هما ضعيفان، أما أبان فكان
[١] الكافي ٣- ٢٠٦، الفقيه ١- ١٠٤.
[٢] الوسائل ٢- ٨٠٢.