التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٤٤
[الثاني تصلى هذه الصلاة على الراحلة، و ماشيا]
(الثاني) تصلى هذه الصلاة على الراحلة، و ماشيا. و قيل بالمنع الا مع العذر و هو أشبه. (١)
في المبسوط بالأول لإتيانه بفعل كثير، و قال في النهاية يبدأ من حيث قطع، و اختاره العلامة و الشهيد. قال بعض الفضلاء: هو حق على تقدير أن لا يأتي بفعل غير الصلاة، لأن الصلاة لا تبطل كما إذا سبح و دعا.
(الثاني) أن يتضيق وقتا هما فتجب الحاضرة حتما إجماعا.
(الثالث) تتضيق الحاضرة لا غير فتتعين لما قلنا. ثم ان كان تأخير الكسوف لتفريطه وجب القضاء و الا فلا.
(الرابع) يتضيق الكسوف فيتعين و الا لزم الإخلال بالواجب لا لضرورة.
قوله: و تصلى هذه على الراحلة و ماشيا و قيل بالمنع الا مع العذر و هو أشبه
[١] قال ابن الجنيد يستحب إيقاعها على الأرض و الا فبحسب حاله، و نقل في المعتبر عن باقي الأصحاب الجواز اختيارا كالنوافل. و الحق أن ذلك مشروط بالعذر و هو قول الشيخ في النهاية.
و تدل عليه رواية علي بن الفضل الواسطي قال: كتبت الى الرضا عليه السلام: إذا انكسفت الشمس أو القمر و أنا راكب لا أقدر على النزول. فكتب الي: صل على مركبك الذي أنت عليه [١].
و روى عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: قلت أ يصلي الرجل شيئا من الفروض على الراحلة. قال: لا [٢]. و الأولى مقيدة لهذه.
[١] الكافي ٣- ٤٦٥، التهذيب ٣- ١٥٨، الفقيه ١- ٣٤٦.
[٢] التهذيب ٣- ٣٠٨ و تمامه: لا إلا في ضرورة.