التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٣٦
و أن يقرأ في الأولى ب «الأعلى»، و في الثانية ب «و الشمس». (١)
و التكبير (٢) في الفطر عقيب أربع صلوات: أولها المغرب، و آخرها صلاة العيد.
و في الأضحى عقيب خمس عشرة: أولها ظهر يوم العيد لمن كان ب «منى»، و في غيرها عقيب عشر.
يقول «اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر، لا إله إلا اللّٰه، و اللّٰه أكبر، اللّٰه أكبر على ما هدانا، اللّٰه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام».
و في الفطر يقول «اللّٰه أكبر ثلاثا، لا إله إلا اللّٰه، و اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر و للّٰه الحمد، اللّٰه أكبر على ما هدانا».
و يكره الخروج بالسلاح، و أن ينتفل قبل الصلاة و بعدها الا بمسجد النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم قبل خروجه.
[مسائل خمس]
مسائل خمس:
قوله: و في الأولى بالأعلى و في الثانية بالشمس
[١] هذا قول الشيخ في المبسوط و النهاية و ابن بابويه و ابن حمزة و ابن إدريس و قال المفيد و المرتضى و ابن زهرة و ابن البراج و أبو الصلاح و الشيخ في الخلاف الشمس في الاولى و الغاشية في الثانية، و قال علي بن بابويه في الأولى الغاشية و في الثانية الأعلى، و قال ابن أبي عقيل الغاشية في الاولى و الشمس في الثانية.
و ليس الخلاف في الاجزاء انما هو في الاستحباب، و اختار المصنف في الشرائع الأعلى في الاولى و الغاشية في الثانية، و العلامة في المختلف قول المفيد
قوله: و التكبير- الى آخره
[٢] قال المرتضى هو واجب،