التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٣٥
على سكينة و وقار، (١) و أن يطعم قبل خروجه في الفطر و بعد عوده في الأضحى مما يضحى به.
(الاولى) هل التكبير الزائد قبل القراءة في الركعتين معا أو بعدها فيهما أو في الأولى قبل القراءة و في الثانية بعدها؟ قال علي بن بابويه بالأول، و قال ابن الجنيد بالثالث، و قال الشيخان و المرتضى و التقي و ابن زهرة و أكثر الأصحاب بالثاني، لروايتي يعقوب بن يقطين عن الكاظم عليه السلام [١] في الصحيح و أبي بصير عن الصادق عليه السلام [٢].
و حمل الشيخ رواية ابن سنان عن الصادق عليه السلام [٣] و رواية إسماعيل ابن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام [٤] الدالتين على قول ابن الجنيد على التقية لموافقتهما مذهب العامة.
(الثانية) قال المفيد يكبر في الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح و الركوع و يقنت خمس مرات، فإذا نهض إلى الثانية كبر و قرأ ثم كبر أربع تكبيرات يركع بالرابعة و يقنت ثلاث مرات. و اختاره المرتضى و التقي و القاضي و سلار.
و قال الشيخ و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد و ابن حمزة و ابن إدريس كما ذكره المصنف و العلامة. و هو الأولى، لرواية يعقوب بن يقطين عن الكاظم عليه السلام. الى أن قال: ثم يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا ثم يركع بالخامسة.
قوله: على سكينة و وقار
[١] السكينة [٥] هيئة بدنية و الوقار هيئة نفسانية.
[٥] السكينة: الوداعة و الوقار، و الوداع: الساكن، و الوقار: الحلم و الرزانة.
[١] التهذيب ٣- ١٣٢.
[٢] التهذيب ٣- ١٣١.
[٣] التهذيب ٣- ١٣١.
[٤] التهذيب ٣- ١٣١.