التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٣١
و الخطبتان استحب الجماعة، و منعه قوم. (١)
[السادسة إذا حضر إمام الأصل مصرا]
(السادسة) إذا حضر إمام الأصل مصرا، لم يؤم غيره الا لعذر.
[السابعة لو ركع مع الإمام في الاولى]
(السابعة) لو ركع مع الإمام في الاولى و منعه زحام عن السجود لم يركع مع الإمام في الثانية.
فإذا سجد الامام سجد و نوى بهما للأولى.
و لو نوى بهما للأخيرة بطلت الصلاة. (٢) و قيل: يحذفهما و يسجد
الجمعة و منعه قوم
[١] الأول قول الشيخ في النهاية و التقي، و هو اختيار المصنف و العلامة [١] لقوله تعالى إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ [٢] و عموم الروايات. و المانعون السيد و سلار و ابن إدريس، لأن شرط انعقاد الجمعة بالإمام أو من نصبه، و المشروط عدم عند عدم شرطه.
و مبنى الخلاف أن حضور الامام هل هو شرط في ماهية الجمعة و مشروعيتها أم في وجوبها؟ فابن إدريس على الأول و باقي الأصحاب على الثاني. و هو أولى، لأن الفقيه المأمون كما ينفذ احكامه حال الغيبة كذا يجوز الاقتداء به في الجمعة، و موضع البحث انما هو استحباب الاجتماع لا إيقاع الجمعة فإنه مع الاجتماع يجب الإيقاع و يتحقق البدلية من الظهر.
قوله: لو ركع مع الإمام في اولى و منعه زحام عن السجود لم يركع مع الإمام في الثانية، فإذا سجد الامام سجد و نوى بهما للأولى و لو نوى بهما للأخيرة بطلت الصلاة
[٢] إذا سجد سجدتين المتروكتين اما أن ينوي بهما للأولى أو للثانية أو يطلق
[١] النهاية ١٠٧، المختلف ١- ١٠٨.
[٢] سورة الجمعة: ٩.