التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٢٩
[الثالثة الأذان الثاني بدعة]
(الثالثة) الأذان الثاني بدعة، و قيل مكروه. (١)
[الرابعة يحرم البيع بعد النداء]
(الرابعة) يحرم البيع بعد النداء،
لغوت [١]. و اللغو الإثم، لقوله تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ [٢]، و لانه لو لا الوجوب لانتفت فائدتها، إذ الوعظ لا يتم إلا بالإنصات. و قال العلامة [٣] بالأول في المختلف و بالثاني في التذكرة، و هو أولى.
(الثانية) هل يحرم الكلام حال إيراد الخطبة على الحاضرين؟ كل من قال بالثاني قال يكره و بالأول قال يحرم.
ثم انه هل يحرم الكلام على الخطيب؟ قيل نعم، لأنها صلاة للحديث المتقدم و كل صلاة يحرم الكلام في أثنائها. و قيل لا، لانه عليه السلام تكلم في أثناء خطبته ثلاث مرات:
[٤] لما عثر الحسين عليه السلام بذيله فنزل صلى اللّٰه عليه و آله و سلم و رفعه و أشار اليه و الى أخيه الحسن عليهما السلام و قال: هذان وديعتاي عند المسلمين [٥].
[٦] لما جاءه رسول من بعض السرايا فرد جوابه.
[٧] جواب من سأله عن الساعة فقال له: ما أعددت لها؟ قال: حب اللّٰه و رسوله. فقال: أنت مع من أحببت.
قوله: الأذان الثاني بدعة و قيل مكروه
[١] الأذان الثاني هو بعد نزول الامام من المنبر، قال ابن إدريس انه بدعة فيكون
[١] سنن ابن ماجة ١- ٣٥٢، سنن الترمذي ٢- ٣٨٧.
[٢] سورة المؤمنون: ٣.
[٣] المختلف ١- ١٠٤، التذكرة، البحث السادس في الخطبتين.
[٤] سنن الترمذي ٥- ٦٥٨ و ليس فيه: و أشار- إلخ.