التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٢٣
و يدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر. (١)
ثم النظر في شروطها، و من تجب عليه، و لواحقها، و سننها:
[و الشروط خمسة]
و الشروط خمسة:
[الأول: السلطان العادل]
الأول: السلطان العادل.
[الثاني العدد]
الثاني: العدد، و في أقله روايتان أشهرهما خمسة، الامام أحدهم. (٢)
يوم الجمعة اما الجمعة أو الظهر، لأنه إن حصلت الشرائط فالجمعة و الا الظهر و قال بعض الفقهاء انه راجع الى الجمعة، و هو غلط، لان القضاء لا يزيد عن كمية الأداء.
قوله: و يدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر
[١] هذا مذهب المرتضى و أحد قولي الشيخ، و اختاره المصنف و العلامة، لروايتي الحلبي [١] و سليمان بن خالد [٢] عن الصادق عليه السلام. و قال الشيخ في النهاية و الاستبصار لا يدرك إلا إذا أدرك تكبيرة الركوع لرواية محمد بن مسلم [٣]. و أجاب المصنف: بأن الأول مروي بعدة طرق و أكثر الأصحاب على ذلك، و يحمل رواية ابن مسلم على عدم الاعتداد بها في الفضيلة.
قوله: و في أقله روايتان أشهرهما خمسة الإمام أحدهم
[٢] [٤] رواية السبعة رواها محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: الجمعة
اللّٰه عليه و آله و سلم أول من جمع يوم العروبة، و لم تسم العروبة الا مذ جاء الإسلام، و هو أول من سماها الجمعة، فكانت قريش تجتمع إليه في هذا اليوم فيخطبهم و يذكرهم بمبعث النبي «ص» و يعلمهم أنه من ولده و يأمرهم باتباعه و الايمان به.
[١] الكافي ٣- ٤٢٧، الفقيه ١- ٢٧٠.
[٢] الكافي ٣- ٣٨٢.
[٣] الكافي ٣- ٣٨١، التهذيب ٣- ٤٣.